السيد محمد صادق الروحاني

165

منهاج الفقاهة

وأما على القول بالملك فلما عرفت من أصالة اللزوم { 1 } والمتيقن من مخالفتها جواز تراد العينين ، وحيث ارتفع مورد التراد امتنع ، ولم يثبت قبل التلف جواز المعاملة على نحو جواز البيع الخياري حتى يستصحب بعد التلف لأن ذلك الجواز من عوارض العقد لا العوضين ، فلا مانع من بقائه بل لا دليل على ارتفاعه بعد تلفهما بخلاف ما نحن فيه ، فإن الجواز فيه هنا بمعنى جواز الرجوع في العين نظير جواز الرجوع في العين الموهوبة فلا يبقى بعد التلف متعلق الجواز ، بل الجواز هنا يتعلق بموضوع التراد ، لا مطلق الرجوع الثابت في الهبة هذا